السيد محمد سعيد الحكيم
41
مسائل معاصرة في فقه القضاء
الحفيرة فهو مقدمة للرجم . كما أن الرمي من دون إصابة محاولة للرجم ، وليس رجما . ولا يتحقق الشروع بإقامة الحدّ إلا بالشروع بالرجم ، وذلك بالرمي بحجر يصيب الجاني . على أن نصوص الفرار لم تتضمن الفرار بعد الشروع في إقامة الحدّ والرجم ، وإنما تضمنت الفرار بعد إصابته بالحجارة ، كما في قضية ما عز بن مالك « 1 » . وفي موثق الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام : « إن كان هو المقرّ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد . . . » « 2 » . بل صرح في بعضها بإرجاعه إذا فرّ قبل أن تصيبه الحجارة . ففي صحيح صفوان عن غير واحد عن أبي بصير : « إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ » 3 . ونحوه غيره . ب . . إذا فرّ عند وضعه في الحفيرة وقبل الشروع في الرجم ، فهل يشمله الحكم السابق ؟ ج : يجب إرجاعه ، كما يظهر من ما سبق . ج . . هل يمكن تبديل الرجم بنوع آخر من أنواع القتل ؟ ج : لا يشرع تبديل الرجم بغيره . عملا بالأدلة الملزمة به . ففي صحيح
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 15 من أبواب حدّ الزنى حديث : 1 ، 2 . ( 2 ) 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 18 باب : 15 من أبواب حدّ الزنى حديث : 1 ، 5 .